الشهيد الأول

60

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

والبساط عليه تماثيل ، أيصلي عليه ؟ فقال : " والله اني لأكرهه " ( 1 ) والخبر السالف لا ينافيه بحمله على الجواز . الخامسة : يكره اشتمال الصماء بالاجماع . وفسره في المبسوط والنهاية بان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ، ويجمعهما على منكب واحد ، كفعل اليهود ( 2 ) . وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " إياك والتحاف الصماء ، بان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " ( 3 ) . وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في طريق الرداء : " لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على اليمين " ( 4 ) . وفي صحاح العامة عن جابر : ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يأكل الرجل بشماله ، أو يمشى في نعل واحدة ، وان يشتمل الصماء ، وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ( 5 ) . ورووا عن أبي سعيد الخدري : ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء ، وهو : ان يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ، ويرد طرفيه تحت منكبه الأيسر ( 6 ) . وعن ابن مسعود : ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يلبس الرجل

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 370 ح 1540 ، الاستبصار 1 : 394 ح 1503 . ( 2 ) المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 94 . ( 3 ) الكافي 3 : 394 ح 4 ، الفقيه 1 : 168 ح 792 ، معاني الأخبار : 390 ، التهذيب 2 : 214 ح 841 ، الاستبصار 1 : 388 ح 1474 . ( 4 ) التهذيب 2 : 373 ح 1551 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1661 ح 2099 ، مسند أبي يعلى 3 : 306 ح 1772 ، السنن الكبرى 2 : 224 ، تاريخ بغداد 13 : 111 . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 94 ، الأدب المفرد : 389 ح 1180 ، سنن أبي داود 3 : 255 ح 3378 ، باختلاف في اللفظ والمعنى واحد .